الشهيد الثاني
481
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ويجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق ) مع وجوبه عليه ( 1 ) ( وإن كان له مال ) يجب صرفه ( 2 ) في الدين ( باعه الحاكم ) إن شاء ( 3 ) ( وأنفق منه ) . وفي كيفية بيعه وجهان : أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة . والثاني : أن لا يفعل ذلك ، لأنه يشق ، ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له والأقوى : جواز الأمرين ( 4 ) . ولو تعذرا ( 5 ) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز [ له ] ( 6 ) بيع أقل ما يمكن بيعه ، وإن زاد عن قدر نفقة اليوم ، لتوقف الواجب عليه ( 7 ) . " الثالث الملك : وتجب النفقة على الرقيق ) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا ( 8 ) ( والبهيمة ) بالعلف والسقي ، حيث تفتقر ( 9 ) إليهما ،